بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد والشكر لله رب العالمين
(أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) الزمر - 36
في كل بحث من هذه الأبحاث التالية، سنورد أدلة اكثر وأكثر، على فهمنا الذي نظنه بكون النكاح غير الزواج، وسنتعرض لآيات تم إساءة فهمها من قبل كثيرين بسبب الترادف، والعاقبة للتقوى، وأكرر ما قاله تعالى – يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
مفردة نَكَحَ – نكاح وعلاقتها بمفردة الزواج:
أبتديء هذا البحث بالقول بكل قوة، بحمد الله تعالى، بأن النكاح ليس الجنس كما اعتدنا عليه لغة، وكما حرفه التراث، بل هو إعلان،أي خِطبة،ويليها عقد مبدئي يدخل ضمنه الرجل والمرأة في ارتباط يسمح لهما بكثير من العلاقات بينمها الا الجنس، اي الدخول بها.
ولكي نفقه مفردة النكاح من القرءان الكريم، علينا البحث في كل الآيات التي وردت بها هذه المفردة، بترتيلها، وسنجد بكل بساطة، أن النكاح ليس زواج كامل، بل هو عقد زواج، أي حسب الأبحاث السابقة في مفردة اليمين، عهد بين طرفين أو يمين معقّدة، وله عواقبه!
وبما أننا نتفق أنه لا ترادف، فالنكاح لا يمكن أن يكون زواجا!
والله تعالى حين تحدث في حديثه عن النكاح، حدد له حدودا ومعايير وقواعد، نجدها في القرءان إن أردنا البحث بإخلاص، بعيدا عن التراث والتواتر، فالنكاح والزواج يدخلان في المتواتر من التراث، بحكم طبيعتهما، كما الصلوة بل أشدّ من الصلوة، بحكم دور العامل الاجتماعي فيه، إضافة للدين، ومع ذلك، تم تحريفهما بشتى الطرق!
فما الفرق بين النكاح والزواج ؟
كل المبدأ يكمن في اللاحق من الزواج!، كما بينت في بحث مفردتي الطلاق والإرث وعلاقتهما بالنكاح والزواج، فالزوجة ترث، ولها من زوجها حق معلوم في القرءان، ان توفاه الله، وقبل طلاق الزوجين هنالك خطوات كثيرة للإصلاح بينهما، في محاولة ترميم العائلة وعدم هدمها، إن كانت هذه الخطوات بين بعضهما البعض، او من طرف حكمين اثنين، ولها أجور على الرجل إن كانت حامل أو حديثة الولادة، كل هذا نراه في أحكام ما بعد الزواج، لكن التي ننكحها لا ترث شيئا، ولا حق لها سوى نصف ما فرضنا لها في عقد النكاح فقط، ويسقط عنها بقية أحكام الزواج كاملا! وهذا أكبر دليل على كون النكاح ليس بزواج بل هو مرحلة ابتدائية من الزواج نسميه لغة "بالخطبة" وفي بعض البلدان " كتب الكتاب".
فالنكاح هو اتفاق وعهد وعقد بين اثنين، ذكر وأنثى، يتفقان به على البقاء معا، وبه، يمكنهما فعل اي شيء الا الإفضاء لبعضهما البعض، أي لغة، الدخول بها، اي النوم مع بعضهما البعض، ومنه، لها الحق كما قال تعالى في حالة عدم الرغبة في البقاء معها، أي الطلاق، نصف ما فرض لها.





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق