مناهج
الأزهر.. الباب الخلفى للإرهاب والطائفية والعنصرية فى مصر.
.كتب الفقه بالمعاهد الأزهرية تبيح أكل لحوم البشر
والمرأة والصبى دون شيّها وتجيز للإنسان قطع جزء من جسده وأكله إذا اضطر
================================
- مناهج الازهر: دم المراه وحياتها ارخص من دم الرجل وحياته.. ولا اجره طبيب للرجل علي زوجته المريضه ولا نفقه دواء.. ويجوز للمرء التخلي عن زوجته المريضه وتركها دون نفقه
==============================
القاعده الاهم التي يحرص الازهر علي تثبيتها وترسيخها في اذهان طلابه في كل مراحل تلقيهم العلم الشرعي، هي «مواكبه الاسلام لكل زمان ومكان»، وهي حقيقه ثابته في ذاتها، لكنّ جلاءها يتفاوت بقدر ما يقوم به المسلمون من خدمه دينهم، فاذا تخلّفت تلك المواكبه، فليس لجمود يطال الدين الإسلامي، بل لان ابناءه لم يعطوا لانفسهم رخصه مجاراه العصر، وتطويع الدين لخدمه البشريه، وهو هدف ارسال الرسالات.
ورغم ان الازهر ممثل الوسطيه في العالم الإسلامي، والداعي للتطور دائمًا في فهم النصوص الدينيه، لم يلزم نفسه بتطوير المناهج الدراسيه التي يتلقاها الدارسون في المعاهد المنتشره في كل انحاء الجمهوريه، فاصابها «الجمود»، واصبحت لا تلائم التطور البشري والاستقرار المجتمعي، وابتعدت عن متن النص الديني من قران وسنه الي تاويلات فقهاء عاشوا في عصور مضت كانت تناسبها تلك الاحكام، ولا تناسب بالضروره زماننا هذا، وللاسف تَُدرّس علي انها الدين الصحيح.
بتلك المناهج يتحول الازهر من كونه قلعه الدين الوسطي، الي كونه مصدرًا للعقول المتطرفه، وغير المستقره نفسيًا، ولا تستطيع الاندماج المجتمعي، كما يؤكد المتخصصون من علماء النفس والاجتماع في هذا التحقيق.
كارثه المناهج الازهريه، وضع يده عليها شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي، فقام بالغاء المناهج التاريخيه، واستبدل بها الكتاب الذي الفه وسماه «المُيسّر»، ليقوم الشيخ احمد الطيب من بعده بالغاء الكتاب، بناء علي طلب جبهة علماء الأزهر، وعوده المناهج القديمه مره اخري.
ويعتمد الازهر في تدريس الفقه لطلابه في المرحله الثانويه علي الكتب التراثيه مثل «الشرح الصغير»، و«الروض المربع بشرح زاد المستقنع»، و«الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع»، و«الاختيار لتعليل المختار».
الازمه ليس في دراسه هذه الكتب في نطاق التاريخ لتطور الاحكام الشرعيه، وفي مجالات التاصيل الفقهي والشرعي، لكن ان تكون مصدرنا لفقه اليوم، فقه القرن الـواحد والعشرين، ويتعلمها طلاب ينتمون لبلد يسعي للنهوض، ويحارب الارهاب والتطرف.
فبحب لا بكراهيه ولا مخاصمه، نتناول تلك المشكله لنقدمها للمسؤولين، راغبين في ايجاد حلول فعليه متمثله في تغيير تلك المناهج، واستبدالها بما يُعبر عن صحيح الاسلام. ونعرض هنا ما في هذه المناهج والكتب التراثيه من خرافات واحكام تدعو للكراهيه والعنف ضد غير المسلم والمراه.
مناهج تحل أكل لحوم البشر
«للمضطر اكل ادمي ميت اذا لم يجد ميته غيره.. واستثني من ذلك ما اذا كان الميت نبيًا فانه لا يجوز الاكل منه جزمًا.. اما اذا كان الميت مسلمًا والمضطر كافرًا فانه لا يجوز الاكل منه لشرف الاسلام، وحيث جوزنا اكل ميته الادمي لا يجوز طبخها، ولا شيها، لما في ذلك من هتك حرمته، ويتخير في غيره بين اكله نيئًا وغيره».. هذا النص لم يتم اقتطاعه من مؤلفات تراثيه عن الخرافه، انما تم اقتطاعه بمساعده الباحث والمستشار القانوني احمد ماهر، بتصرف لا يخل، من الصفحات من 255 الي 257 من كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع» الذي يدرسه طلاب الازهر الشريف.
فرغم ان الله تعالي كرّم بني ادم، وسخّر لهم الكون من حولهم، فاحل لهم الطيبات وحرّم عليهم ما دون ذلك، خاصه لحم الادمي، فان مناهج المعاهد الأزهرية تخالف ذلك، وتحض علي اهدار كرامه الادمي بحل اكله وقت المجاعه، بل اكل الانسان لبعض جسمه. وحسب المرجع السابق: «وله- اي للمسلم- قتل مرتد واكله، وقتل حربي، ولو صغيرًا، او امراه واكلهما، لانهما غير معصومين..».
ولم يتوقف الامر عند ذلك، لكنه يجوز للانسان اكل لحمه حيًا، فحسب «حل الفاظ ابي شجاع»: «يحل قطع جزء نفسه لاكله ان فقد نحو ميته، وكان خوف قطعه اقل، ويحرم قطع بعضه لغيره من المضطرين، لان قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل. نعم، ان كان ذلك الغير نبيًا لم يحرم، بل يجب. ويحرم علي المضطر ايضًا ان يقطع لنفسه قطعه من حيوان معصوم لما مر».
الدين الاسلامي دين الرحمه والعفو والنصيحه والتسامح، لكن ليس هذا ما تصوّره مناهج الازهر، انما تصدر الشريعه لدارسيها علي انها دعوه للقتل والعنف واراقه الدم. وتدعو كتب الفقه التي تدّرس بالمعهد لقتل المخالفين كتارك الصلاه والزاني المحصن والمرتد، ولو بغير اذن الامام، كما يجوز قتل الجماعه في الواحد، ولا يتوقف الامر عند ذلك، انما تقول بعدم القصاص لمن قتل احدهم عن طريق اغراق اياه او خنقه، لان ذلك مما لا يقتل عاده، في نظرهم.
وفيما يلي نصوص مناهج الازهر: «وله- اي للمسلم- قتل الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصـلاه، ومن له عليه قصاص، وان لم ياذن الامام في القتل، لان قتلهم مستحق، ثم بعد ذلك ياكل منه ما يشاء»، «الشرح الصغير»، المقرر علي الصف الثالث الثانوي.
وفي منهج السنه الثالثه الثانويه الازهريه نطالع في كتاب «الاختيار لتعليل المختار»، في صفحه 366 تحت عنوان «احكام المرتد» ما يلي حرفيًا: «واذا ارتد المسلم يُحبس ويعرض عليه الاسلام، وتُكشف شُبهته، فان اسلم والا قُتل، فان قتله قاتل قبل العرض لا شيء عليه.. ويزول ملكه عن امواله زوالا مراعي، فان اسلم عادت الي حالها».
ونفهم من النص الاخير، ان من قتل مرتدًا فلا شيء عليه، كما انه يتم الاستيلاء علي مال المرتد.
ويرد بالمناهج الازهريه ما يخالف اجتهادات العلماء ورجال الدين المعاصرين من انه لا تؤخذ الجماعه بذنب الفرد، فنجد نصوصًا في باب القصاص مثل «تُقتلُ الجماعه بالواحد، ويقتل الواحد بالجماعه اكتفاءً، وان قتله ولي احدهم سقط حق الباقين».
ويرد ايضًا: «كل ميت به اثر انه تم قتله، فاذا وُجد في محله لا يُعرف قاتله وادعي وليه القتل علي اهلها او علي بعضهم عمدًا او خطا ولا بينه له يختار منهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، ثم يُقضي بالديه علي اهل المحله، وان كان عدد المحله يقل عن خمسين كرر بعضهم الحلف حتي يصل العدد لخمسين».
اي ان 50 رجلاً يقسمون حتي لا يتم قتل كل اهل الحي الذي وُجدت به الجثه، لكن كل اهل الحي يدفعون الديه حتي بعد القسم.
في مشهد يُضرب به المثل في الرحمه الي يومنا هذا، عفا النبي صلي الله عليه وسلم عن كفار قريش بعد فتح مكه، دون اجبار احد منهم علي اعتناق الاسلام، لكن ما نجده في مناهج الازهر ينافي فعل الرسول، بل يشجع صراحه علي سفك الدماء وسرقه اموال الاخر، وهو غير المسلم كما تورد هذه المناهج.
ففي صفحه 340: «اما الاساري فيمشون الي دار الاسلام، فان عجزوا قتل الامام الرجال وترك النساء والصبيان في ارض مضيعه حتي يموتوا جوعًا وعطشًا، لانا لا نقتلهم للنهي».
وفي كتاب «الاختيار لتعليل المختار في فقه ابي حنيفه» المقرر علي الصف الثالث الثانوي الازهري نطالع بصفحه 338 وما بعدها: «واذا فتح الامام بلده عنوه ان شاء قسمها بين الغانمين، وان شاء اقر اهلها عليها ووضع عليهم الجزيه، وعلي اراضيهم الخراج، وان شاء قتل الاسري، او استرقهم، او تركهم ذمه للمسلمين، ولا يفادون باسري المسلمين ولا بالمال الا عند الحاجه، واذا اراد الامام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها، ويحرق الاسلحه».
ولم ينس الكتاب تذكير المسلمين بعدم قتل الحيات والعقارب في دار الحرب «البلد الذي يفتحونه»، وذلك حتي يكثر نسلها فيكثر اذاها للكفار.
وفي كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع»، فله- اي للمسلم- كفايه لشر الكافر «ان يفقا عينه، او يقطع يديه ورجليه، وكذا لو اسره، او قطع يديه او رجليه، وكذا لو قطع يدًا ورجلًا».
وفي صفحه 357 من كتاب «الاقناع» يعلم الازهر تلاميذه كيف يهينون اصحاب الديانات الاخري المخالفين للاسلام: «وتعطي الجزيه من الكتابي علي وصف الذل والصِغَار ويقولون له «اعط الجزيه يا عدو الله»، وليس هذا فقط، بل يكون المسلم الجابي جالسًا والذمي واقفًا وياخذ بتلابيبه ويهزه هزًا ويقول: «اعط الجزيه يا عدو الله».
وفي منهج السنه الثالثه من الثانويه الازهريه، يرد: «قتال الكفار واجب علي كل رجل عاقل صحيح حر قادر.. ص290، ويجوز قتال الكفار بغير انذار وبغير ان يدعوهم لدين الاسلام، لان شيوع الاسلام قام مقام الدعوه اليه.. ص291، فان ابوا استعانوا بالله تعالي عليهم وحاربوهم، ونصبوا عليهم المجانيق، وافسدوا زروعهم واشجارهم حرّقوهم ورموهم وان تترسوا بالمسلمين.. ص293، واذا كان للمسلمين قوه لا ينبغي لهم موادعه اهل الحرب، لانه لا مصلحه في ذلك، لما فيه من ترك الجهاد صوره ومعني او تاخيره.. ص293، والمرتدون وعبده الاوثان من العرب لا يقبل منهم الا الاسلام او السيف ولا تتم موادعتهم ابدًا.. ص295».
في الوقت الذي تطالعنا فيه شاشات التليفزيون بصور الشيخ الازهري قابضًا وبقوه علي يد رجال الكنيسه، كدليل علي انتصار الوحده الوطنيه، نجد ان مناهج الازهر تحض علي غير ذلك من عنف، وصل حد منع بناء الكنائس، بل هدمها في بلاد المسلمين، خاصه في مصر، كما يرد في هذه الكتب، الي غير ذلك من اذلال واهانه وصلت حد تمييز المراه المسيحيه عن غيرها من المسلمات، بطوق من حديد حول عنقها.
ففي كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع» المقرر علي الصف الثالث الثانوي الازهري ورد بصفحه 235 ما نصه: «والا تبني كنيسه في الاسلام لان احداث ذلك معصيه، فلا يجوز في دار الاسلام، فان بنوا ذلك هدم، ولا يجوز اعاده بناء كنيسه قد انهدمت وبالذات في مصر».
وفي موضع اخر تحديدًا في صفحه من 236 - 238: «ويعرف اهل الكتاب في ديار الاسلام بلبس الغيار وشد الزنار، والغيار هو ما يتم ارتداؤه علي ان تتم خياطه جزء من اماكن غير معتاد الخياطه بها كلون مخالف تتم خياطته علي الكتف مثلًا، لان عمر رضي الله عنه فعل ذلك كما يزعمون، ويمنعون من ركوب الخيل، ويلجاون الي اضيق الطرق، ولا يمشون الا افرادًا متفرقين، ولا يوقرون في مجلس فيه مسلم لان الله تعالي اذلهم».
وحسب كتاب «الاقناع» فانه: «تميز نساء المسيحيين بلبس طوق الحديد حول رقابهن ويلبسون ازارًا مخالفًا لازار المسلمات، وتميز دورهم بعلامات حتي لا يمر السائل عليهم فيدعو لهم بالمغفره».
ويدعو الكتاب لكراهيه الغير، وعدم الميل لهم، فبحسب ما ورد في صفحه 238: «بما ان الاساءه تقطع عروق المحبه فيجب الاساءه لهم وعدم الميل القلبي لهم، وقطع عروق المحبه معهم».
فيما يتغني الازاهره بتكريم الاسلام للمراه، وهو امر صحيح يثبته ديننا الحنيف ويؤكده القران بقوله: «ولهن مثل الذي عليهن»، بل كرمهن لدرجه تسميه سوره من القران الكريم بـ «النساء»، ومع ذلك تابي مناهج الازهر الا الحض من قيمتهن، ومعاملتهن باحتقار وانتقاص، كما نري في النصوص الماخوذه من مناهجه.
فيجوز اجبارهن علي الزواج، ففي كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع» يرد في صفحتي 430، 432: «ان النساء علي ضربين: ثيبات وابكار، فالبكر يجوز للاب والجد اجبارها علي النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها».
ولا يلزم الزوج بمصاريف علاج زوجته، ففي كتاب «الروض المربع بشرح زاد المستقنع» الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي الازهري في صفحتي 90 و91 يرد انه: «لا يلزم الزوج لزوجته دواء واجره طبيب اذا مرضت»، لان ذلك ليس من حاجتها الضروريه المعتاده، وكذا لا يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه، وان اراد منها تزيينًا او قطع رائحه كريهه واتي به لزمها»، اي انهم يجعلون المرء يتخلي عن زوجته المريضه، ويجبرها علي وضع المساحيق التي ياتي بها الزوج رغمًا عنها.
وفي احكام النفقه نجد في نفس الكتاب «ومن حُبِسَت ولو ظلمًا او نشزت او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج، او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت نفقتها، وان انفقت الزوجه في غيبه الزوج من مال، فبان انه ميت غرّمها الوارث لانقطاع وجوب النفقه بعد موت الزوج».
ويرد في كتاب «الاختيار لتعليل المختار» المقرر علي طلبه السنه الثالثه الثانويه الازهريه صفحه 171: «ولا نفقه علي من تم اغتصابها».
ويرد بكتاب «الاختيار» ما يمثل اهانه للبشريه وللمراه، ما نصه: «لو استاجر الرجل المسلم امراه ليزني بها وزني بها، او وطئ اجنبيه فيما دون الفرج، او لاط فلا حد عليه ويعزر.. صفحه 250، والزنا في دار الحرب والبغي لا يوجب الحد.. صفحه 252».
وفي كتاب «الروض المربع في زاد المستقنع»، دم المراه وحياتها ارخص من دم الرجل وحياته، فـ«ديه المراه نصف ذلك، ولا تغليظ الا في الابل، وديه المسلم والذمي سواء»، وفي موضع اخر: «من غصبها غاصب فلا نفقه لها، ولو سُلّمت له مريضه فلا نفقه لها.. ص171»، اي ان المراه التي يتم نهبها شرفها عنوه لا يصرف لها الزوج نفقه، وكذلك المراه التي تمرض لا نفقه لها عند الطلاق.
وفي كتاب «الاختيار لتعليل المختار»، المقرر علي طلبه الصف الثالث الثانوي بدءًا من ص152 عن باب العدّه، يذكر الكتاب ان «عده الحره في الطلاق بعد الدخول ثلاث حيضات، والصغيره الايسه ثلاثه اشهر، وعدتهن في الوفاه اربعه اشهر وعشره ايام، وعده الاَمَه في الطلاق حيضتان، وفي الصغر والاياس شهر ونصف، وعدتها في الوفاه شهران وخمسه ايام، ولا عده علي الذميه في طلاق الذمي».
ويعرف ان من اهداف حكم مده العدّه هو استفراغ الرحم، والتاكد من خلوّه من الحمل حتي لا تختلط الانساب، فهل رَحِم الاَمَه يقبل البراءه من الحمل بعد شهرين، ورَحِم الذّميه يبرا فورًا، بينما رحِم الحُرّه لا يستبرئ الا بعد ثلاث حيضات او علي الاحري ثلاثه قروء.
الباحث احمد ماهر: الفقه الذي يدرس بالازهر مشوه
يري احمد ماهر، الباحث والمستشار القانوني، ان المناهج الازهريه تدعو للعنف والكراهيه، وانها تخالف قول الله تعالي «ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن»، وقوله تعالي «وقولوا للناس حسنا»، وقوله تعالي «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك»، مقترحًا تدريس كتاب شيخ الازهر السابق محمد سيد طنطاوي، والذي اغفل القضايا الشاذه، ووضع فقهًا ميسرًا يتماشي مع القوانين، متسائلًا: لماذا تُدرس احكام الرقيق والجواري والصيد مادامت غير موجوده؟!.
.كتب الفقه بالمعاهد الأزهرية تبيح أكل لحوم البشر
والمرأة والصبى دون شيّها وتجيز للإنسان قطع جزء من جسده وأكله إذا اضطر
================================
- مناهج الازهر: دم المراه وحياتها ارخص من دم الرجل وحياته.. ولا اجره طبيب للرجل علي زوجته المريضه ولا نفقه دواء.. ويجوز للمرء التخلي عن زوجته المريضه وتركها دون نفقه
==============================
القاعده الاهم التي يحرص الازهر علي تثبيتها وترسيخها في اذهان طلابه في كل مراحل تلقيهم العلم الشرعي، هي «مواكبه الاسلام لكل زمان ومكان»، وهي حقيقه ثابته في ذاتها، لكنّ جلاءها يتفاوت بقدر ما يقوم به المسلمون من خدمه دينهم، فاذا تخلّفت تلك المواكبه، فليس لجمود يطال الدين الإسلامي، بل لان ابناءه لم يعطوا لانفسهم رخصه مجاراه العصر، وتطويع الدين لخدمه البشريه، وهو هدف ارسال الرسالات.
ورغم ان الازهر ممثل الوسطيه في العالم الإسلامي، والداعي للتطور دائمًا في فهم النصوص الدينيه، لم يلزم نفسه بتطوير المناهج الدراسيه التي يتلقاها الدارسون في المعاهد المنتشره في كل انحاء الجمهوريه، فاصابها «الجمود»، واصبحت لا تلائم التطور البشري والاستقرار المجتمعي، وابتعدت عن متن النص الديني من قران وسنه الي تاويلات فقهاء عاشوا في عصور مضت كانت تناسبها تلك الاحكام، ولا تناسب بالضروره زماننا هذا، وللاسف تَُدرّس علي انها الدين الصحيح.
بتلك المناهج يتحول الازهر من كونه قلعه الدين الوسطي، الي كونه مصدرًا للعقول المتطرفه، وغير المستقره نفسيًا، ولا تستطيع الاندماج المجتمعي، كما يؤكد المتخصصون من علماء النفس والاجتماع في هذا التحقيق.
كارثه المناهج الازهريه، وضع يده عليها شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي، فقام بالغاء المناهج التاريخيه، واستبدل بها الكتاب الذي الفه وسماه «المُيسّر»، ليقوم الشيخ احمد الطيب من بعده بالغاء الكتاب، بناء علي طلب جبهة علماء الأزهر، وعوده المناهج القديمه مره اخري.
ويعتمد الازهر في تدريس الفقه لطلابه في المرحله الثانويه علي الكتب التراثيه مثل «الشرح الصغير»، و«الروض المربع بشرح زاد المستقنع»، و«الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع»، و«الاختيار لتعليل المختار».
الازمه ليس في دراسه هذه الكتب في نطاق التاريخ لتطور الاحكام الشرعيه، وفي مجالات التاصيل الفقهي والشرعي، لكن ان تكون مصدرنا لفقه اليوم، فقه القرن الـواحد والعشرين، ويتعلمها طلاب ينتمون لبلد يسعي للنهوض، ويحارب الارهاب والتطرف.
فبحب لا بكراهيه ولا مخاصمه، نتناول تلك المشكله لنقدمها للمسؤولين، راغبين في ايجاد حلول فعليه متمثله في تغيير تلك المناهج، واستبدالها بما يُعبر عن صحيح الاسلام. ونعرض هنا ما في هذه المناهج والكتب التراثيه من خرافات واحكام تدعو للكراهيه والعنف ضد غير المسلم والمراه.
مناهج تحل أكل لحوم البشر
«للمضطر اكل ادمي ميت اذا لم يجد ميته غيره.. واستثني من ذلك ما اذا كان الميت نبيًا فانه لا يجوز الاكل منه جزمًا.. اما اذا كان الميت مسلمًا والمضطر كافرًا فانه لا يجوز الاكل منه لشرف الاسلام، وحيث جوزنا اكل ميته الادمي لا يجوز طبخها، ولا شيها، لما في ذلك من هتك حرمته، ويتخير في غيره بين اكله نيئًا وغيره».. هذا النص لم يتم اقتطاعه من مؤلفات تراثيه عن الخرافه، انما تم اقتطاعه بمساعده الباحث والمستشار القانوني احمد ماهر، بتصرف لا يخل، من الصفحات من 255 الي 257 من كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع» الذي يدرسه طلاب الازهر الشريف.
فرغم ان الله تعالي كرّم بني ادم، وسخّر لهم الكون من حولهم، فاحل لهم الطيبات وحرّم عليهم ما دون ذلك، خاصه لحم الادمي، فان مناهج المعاهد الأزهرية تخالف ذلك، وتحض علي اهدار كرامه الادمي بحل اكله وقت المجاعه، بل اكل الانسان لبعض جسمه. وحسب المرجع السابق: «وله- اي للمسلم- قتل مرتد واكله، وقتل حربي، ولو صغيرًا، او امراه واكلهما، لانهما غير معصومين..».
ولم يتوقف الامر عند ذلك، لكنه يجوز للانسان اكل لحمه حيًا، فحسب «حل الفاظ ابي شجاع»: «يحل قطع جزء نفسه لاكله ان فقد نحو ميته، وكان خوف قطعه اقل، ويحرم قطع بعضه لغيره من المضطرين، لان قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل. نعم، ان كان ذلك الغير نبيًا لم يحرم، بل يجب. ويحرم علي المضطر ايضًا ان يقطع لنفسه قطعه من حيوان معصوم لما مر».
الدين الاسلامي دين الرحمه والعفو والنصيحه والتسامح، لكن ليس هذا ما تصوّره مناهج الازهر، انما تصدر الشريعه لدارسيها علي انها دعوه للقتل والعنف واراقه الدم. وتدعو كتب الفقه التي تدّرس بالمعهد لقتل المخالفين كتارك الصلاه والزاني المحصن والمرتد، ولو بغير اذن الامام، كما يجوز قتل الجماعه في الواحد، ولا يتوقف الامر عند ذلك، انما تقول بعدم القصاص لمن قتل احدهم عن طريق اغراق اياه او خنقه، لان ذلك مما لا يقتل عاده، في نظرهم.
وفيما يلي نصوص مناهج الازهر: «وله- اي للمسلم- قتل الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصـلاه، ومن له عليه قصاص، وان لم ياذن الامام في القتل، لان قتلهم مستحق، ثم بعد ذلك ياكل منه ما يشاء»، «الشرح الصغير»، المقرر علي الصف الثالث الثانوي.
وفي منهج السنه الثالثه الثانويه الازهريه نطالع في كتاب «الاختيار لتعليل المختار»، في صفحه 366 تحت عنوان «احكام المرتد» ما يلي حرفيًا: «واذا ارتد المسلم يُحبس ويعرض عليه الاسلام، وتُكشف شُبهته، فان اسلم والا قُتل، فان قتله قاتل قبل العرض لا شيء عليه.. ويزول ملكه عن امواله زوالا مراعي، فان اسلم عادت الي حالها».
ونفهم من النص الاخير، ان من قتل مرتدًا فلا شيء عليه، كما انه يتم الاستيلاء علي مال المرتد.
ويرد بالمناهج الازهريه ما يخالف اجتهادات العلماء ورجال الدين المعاصرين من انه لا تؤخذ الجماعه بذنب الفرد، فنجد نصوصًا في باب القصاص مثل «تُقتلُ الجماعه بالواحد، ويقتل الواحد بالجماعه اكتفاءً، وان قتله ولي احدهم سقط حق الباقين».
ويرد ايضًا: «كل ميت به اثر انه تم قتله، فاذا وُجد في محله لا يُعرف قاتله وادعي وليه القتل علي اهلها او علي بعضهم عمدًا او خطا ولا بينه له يختار منهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، ثم يُقضي بالديه علي اهل المحله، وان كان عدد المحله يقل عن خمسين كرر بعضهم الحلف حتي يصل العدد لخمسين».
اي ان 50 رجلاً يقسمون حتي لا يتم قتل كل اهل الحي الذي وُجدت به الجثه، لكن كل اهل الحي يدفعون الديه حتي بعد القسم.
في مشهد يُضرب به المثل في الرحمه الي يومنا هذا، عفا النبي صلي الله عليه وسلم عن كفار قريش بعد فتح مكه، دون اجبار احد منهم علي اعتناق الاسلام، لكن ما نجده في مناهج الازهر ينافي فعل الرسول، بل يشجع صراحه علي سفك الدماء وسرقه اموال الاخر، وهو غير المسلم كما تورد هذه المناهج.
ففي صفحه 340: «اما الاساري فيمشون الي دار الاسلام، فان عجزوا قتل الامام الرجال وترك النساء والصبيان في ارض مضيعه حتي يموتوا جوعًا وعطشًا، لانا لا نقتلهم للنهي».
وفي كتاب «الاختيار لتعليل المختار في فقه ابي حنيفه» المقرر علي الصف الثالث الثانوي الازهري نطالع بصفحه 338 وما بعدها: «واذا فتح الامام بلده عنوه ان شاء قسمها بين الغانمين، وان شاء اقر اهلها عليها ووضع عليهم الجزيه، وعلي اراضيهم الخراج، وان شاء قتل الاسري، او استرقهم، او تركهم ذمه للمسلمين، ولا يفادون باسري المسلمين ولا بالمال الا عند الحاجه، واذا اراد الامام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها، ويحرق الاسلحه».
ولم ينس الكتاب تذكير المسلمين بعدم قتل الحيات والعقارب في دار الحرب «البلد الذي يفتحونه»، وذلك حتي يكثر نسلها فيكثر اذاها للكفار.
وفي كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع»، فله- اي للمسلم- كفايه لشر الكافر «ان يفقا عينه، او يقطع يديه ورجليه، وكذا لو اسره، او قطع يديه او رجليه، وكذا لو قطع يدًا ورجلًا».
وفي صفحه 357 من كتاب «الاقناع» يعلم الازهر تلاميذه كيف يهينون اصحاب الديانات الاخري المخالفين للاسلام: «وتعطي الجزيه من الكتابي علي وصف الذل والصِغَار ويقولون له «اعط الجزيه يا عدو الله»، وليس هذا فقط، بل يكون المسلم الجابي جالسًا والذمي واقفًا وياخذ بتلابيبه ويهزه هزًا ويقول: «اعط الجزيه يا عدو الله».
وفي منهج السنه الثالثه من الثانويه الازهريه، يرد: «قتال الكفار واجب علي كل رجل عاقل صحيح حر قادر.. ص290، ويجوز قتال الكفار بغير انذار وبغير ان يدعوهم لدين الاسلام، لان شيوع الاسلام قام مقام الدعوه اليه.. ص291، فان ابوا استعانوا بالله تعالي عليهم وحاربوهم، ونصبوا عليهم المجانيق، وافسدوا زروعهم واشجارهم حرّقوهم ورموهم وان تترسوا بالمسلمين.. ص293، واذا كان للمسلمين قوه لا ينبغي لهم موادعه اهل الحرب، لانه لا مصلحه في ذلك، لما فيه من ترك الجهاد صوره ومعني او تاخيره.. ص293، والمرتدون وعبده الاوثان من العرب لا يقبل منهم الا الاسلام او السيف ولا تتم موادعتهم ابدًا.. ص295».
في الوقت الذي تطالعنا فيه شاشات التليفزيون بصور الشيخ الازهري قابضًا وبقوه علي يد رجال الكنيسه، كدليل علي انتصار الوحده الوطنيه، نجد ان مناهج الازهر تحض علي غير ذلك من عنف، وصل حد منع بناء الكنائس، بل هدمها في بلاد المسلمين، خاصه في مصر، كما يرد في هذه الكتب، الي غير ذلك من اذلال واهانه وصلت حد تمييز المراه المسيحيه عن غيرها من المسلمات، بطوق من حديد حول عنقها.
ففي كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع» المقرر علي الصف الثالث الثانوي الازهري ورد بصفحه 235 ما نصه: «والا تبني كنيسه في الاسلام لان احداث ذلك معصيه، فلا يجوز في دار الاسلام، فان بنوا ذلك هدم، ولا يجوز اعاده بناء كنيسه قد انهدمت وبالذات في مصر».
وفي موضع اخر تحديدًا في صفحه من 236 - 238: «ويعرف اهل الكتاب في ديار الاسلام بلبس الغيار وشد الزنار، والغيار هو ما يتم ارتداؤه علي ان تتم خياطه جزء من اماكن غير معتاد الخياطه بها كلون مخالف تتم خياطته علي الكتف مثلًا، لان عمر رضي الله عنه فعل ذلك كما يزعمون، ويمنعون من ركوب الخيل، ويلجاون الي اضيق الطرق، ولا يمشون الا افرادًا متفرقين، ولا يوقرون في مجلس فيه مسلم لان الله تعالي اذلهم».
وحسب كتاب «الاقناع» فانه: «تميز نساء المسيحيين بلبس طوق الحديد حول رقابهن ويلبسون ازارًا مخالفًا لازار المسلمات، وتميز دورهم بعلامات حتي لا يمر السائل عليهم فيدعو لهم بالمغفره».
ويدعو الكتاب لكراهيه الغير، وعدم الميل لهم، فبحسب ما ورد في صفحه 238: «بما ان الاساءه تقطع عروق المحبه فيجب الاساءه لهم وعدم الميل القلبي لهم، وقطع عروق المحبه معهم».
فيما يتغني الازاهره بتكريم الاسلام للمراه، وهو امر صحيح يثبته ديننا الحنيف ويؤكده القران بقوله: «ولهن مثل الذي عليهن»، بل كرمهن لدرجه تسميه سوره من القران الكريم بـ «النساء»، ومع ذلك تابي مناهج الازهر الا الحض من قيمتهن، ومعاملتهن باحتقار وانتقاص، كما نري في النصوص الماخوذه من مناهجه.
فيجوز اجبارهن علي الزواج، ففي كتاب «الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع» يرد في صفحتي 430، 432: «ان النساء علي ضربين: ثيبات وابكار، فالبكر يجوز للاب والجد اجبارها علي النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها».
ولا يلزم الزوج بمصاريف علاج زوجته، ففي كتاب «الروض المربع بشرح زاد المستقنع» الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي الازهري في صفحتي 90 و91 يرد انه: «لا يلزم الزوج لزوجته دواء واجره طبيب اذا مرضت»، لان ذلك ليس من حاجتها الضروريه المعتاده، وكذا لا يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه، وان اراد منها تزيينًا او قطع رائحه كريهه واتي به لزمها»، اي انهم يجعلون المرء يتخلي عن زوجته المريضه، ويجبرها علي وضع المساحيق التي ياتي بها الزوج رغمًا عنها.
وفي احكام النفقه نجد في نفس الكتاب «ومن حُبِسَت ولو ظلمًا او نشزت او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج، او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت نفقتها، وان انفقت الزوجه في غيبه الزوج من مال، فبان انه ميت غرّمها الوارث لانقطاع وجوب النفقه بعد موت الزوج».
ويرد في كتاب «الاختيار لتعليل المختار» المقرر علي طلبه السنه الثالثه الثانويه الازهريه صفحه 171: «ولا نفقه علي من تم اغتصابها».
ويرد بكتاب «الاختيار» ما يمثل اهانه للبشريه وللمراه، ما نصه: «لو استاجر الرجل المسلم امراه ليزني بها وزني بها، او وطئ اجنبيه فيما دون الفرج، او لاط فلا حد عليه ويعزر.. صفحه 250، والزنا في دار الحرب والبغي لا يوجب الحد.. صفحه 252».
وفي كتاب «الروض المربع في زاد المستقنع»، دم المراه وحياتها ارخص من دم الرجل وحياته، فـ«ديه المراه نصف ذلك، ولا تغليظ الا في الابل، وديه المسلم والذمي سواء»، وفي موضع اخر: «من غصبها غاصب فلا نفقه لها، ولو سُلّمت له مريضه فلا نفقه لها.. ص171»، اي ان المراه التي يتم نهبها شرفها عنوه لا يصرف لها الزوج نفقه، وكذلك المراه التي تمرض لا نفقه لها عند الطلاق.
وفي كتاب «الاختيار لتعليل المختار»، المقرر علي طلبه الصف الثالث الثانوي بدءًا من ص152 عن باب العدّه، يذكر الكتاب ان «عده الحره في الطلاق بعد الدخول ثلاث حيضات، والصغيره الايسه ثلاثه اشهر، وعدتهن في الوفاه اربعه اشهر وعشره ايام، وعده الاَمَه في الطلاق حيضتان، وفي الصغر والاياس شهر ونصف، وعدتها في الوفاه شهران وخمسه ايام، ولا عده علي الذميه في طلاق الذمي».
ويعرف ان من اهداف حكم مده العدّه هو استفراغ الرحم، والتاكد من خلوّه من الحمل حتي لا تختلط الانساب، فهل رَحِم الاَمَه يقبل البراءه من الحمل بعد شهرين، ورَحِم الذّميه يبرا فورًا، بينما رحِم الحُرّه لا يستبرئ الا بعد ثلاث حيضات او علي الاحري ثلاثه قروء.
الباحث احمد ماهر: الفقه الذي يدرس بالازهر مشوه
يري احمد ماهر، الباحث والمستشار القانوني، ان المناهج الازهريه تدعو للعنف والكراهيه، وانها تخالف قول الله تعالي «ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن»، وقوله تعالي «وقولوا للناس حسنا»، وقوله تعالي «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك»، مقترحًا تدريس كتاب شيخ الازهر السابق محمد سيد طنطاوي، والذي اغفل القضايا الشاذه، ووضع فقهًا ميسرًا يتماشي مع القوانين، متسائلًا: لماذا تُدرس احكام الرقيق والجواري والصيد مادامت غير موجوده؟!.





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق