الائمة الاربعة اختلفوا على جميع التفاصيل تقريبا
وهذه بعض النماذج من اختلافاتهم
نعم اجمع ائمة المذاهب الاربعة على الأصول العقدية القطعية الخمسة ولكن الأئمة الأربعة لم (يجمعوا) على شيء من الجزئيات تقريبا، بل اختلفوا في معظم الفروع اختلافا واسعا جدا.
وهذه نماذج من اختلاف الأئمة فيما دون الأصول العقدية الكبرى:
أ- الماء المستعمل في فرض الطهارة: طاهر - أي في نفسه- غير مطهر (لغيره) على المشهور من مذهب أبي حنيفة، والأصح من مذهب الشافعي وأحمد، ومطهر عند مالك، ونجس في رواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف.
ب - واختلف الأئمة في قراءة المأموم فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، فمنهم من أوجبها، ومنهم من عدها سُنّة، ومنهم من لم يرَ قراءتها.
ج- وفي البيوع اختلف الأئمة، ومثال ذلك: أن (التسعير) يحرم عند أبي حنيفة والشافعي، وعن مالك أنه قال: إذا خالف واحد من أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له: إما أن تبيع بسعر أهل السوق أو تنعزل عنهم. فإن سعّر السلطان على الناس فباع رجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك كان مكرها. وقال أبو حنيفة: إكراه السلطان يمنع صحة البيع، وإكراه غير لا يمنع.
د- واختلف العلماء في تفسير الآيات ذات الدلالة الظنية، وهي كثيرة جدا، ولذلك تعددت تفاسير القرآن وتنوعت، ولذلك - أيضا - لم يكتفِ المسلمون بتفسير واحد في أي عصر من عصور تاريخهم.
هـ- واختلف العلماء في شرح الأحاديث أو السنّة النبوية، ولم يقُل أحد إن كتابا واحدا - في شرح السنة - يكفي ويغني ويجزئ. وبانتفاء هذا القول - عقلا وعلما - استفاضت مراجع ومؤلفات شرح السنّة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق