قانون التجارة الدولية
التعريف بالتجارة الدولية:
جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحده في العام 1975م بأنّ التجارة الدوليه هي(مجموعة القواعد التي تسري علي العلاقات التجاريه المتصله بالقانون الخاص والتى تجرى بين دولتين أو أكثر) .
التعريف بالتجارة الدولية:
جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحده في العام 1975م بأنّ التجارة الدوليه هي(مجموعة القواعد التي تسري علي العلاقات التجاريه المتصله بالقانون الخاص والتى تجرى بين دولتين أو أكثر) .
ومن خلال التعريف أعلاه، إذاً فالتجارة الدوليه هي مجموعة قواعد تسري علي العلاقات التجاريه وانّ هذه القواعد متصلة بالقانون الخاص حيث أنّ القواعد التي تسري علي العلاقات التجاريه تشمل مجموعة القواعد المتعلقة بالبيع الدولي للمنقولات، الاعتمادات المصرفيه، التأمين ، النقل ، الملكيه الصناعيه ، حقوق المؤلف ، عقود نقل التكنولوجيا والاستثمارات والشركات المتعددة الجنسيات .
ولقد حاول البعض وضع تعريف للتجارة الدوليه فذهب الي أنها ( إتفاق بين شخصين أحدهما مقيم والآخر غير مقيم وتخضع لقانون الصرف والتحويل الخارجي).
أي أنّ التجارة الدوليه عبارة عن عقد اتفاقي هذا العقد أطرافه شخصين سواءاً كان هذان الشخصين طبيعيين أو اعتباريين شريطة أن يكون أحدهما مقيم في اقليم دولةٍ ما والآخر غير مقيم في ذات إقليم الدوله وانما في دوله أخرى علي أنّ هذا العقد يخضع وتسري عليه أحكام الصرف والتحويل الخارجي والمقصود بها هنا الاعتمادات المصرفيه.
كذلك عرفّها البعض بأنها:( العقود التي تشتمل علي عنصر أجنبي ). وهذا التعريف يتفق مع التعريف السابق في ضرورة أن يكون أحد أطراف العقد غير مقيم في ذات أقليم الدوله الذي يقيم فيه الطرف الآخر ويفهم ذلك من كلمة عنصر أجنبي وقد يكون العنصر الأجنبي البضاعه محل عقد التجارة الدوليه وليس أطراف العقد . وأنّ كل من التعريفين السابقين يفهم منهما أنّ التجاره الدوليه تتخطى حدود دولة ما لترتكز آثارها في إقليم دولة أخرى وهو ما يعرف ((بدولية العقد)) بيد أنّ دولية العقد أقرب الي لغة الاقتصاد ، حيث أنّ المعني بتحديد معني الدوليه هي الاتفاقيات الدولية التي هي مناط تطبيق الأحكام التي تنظم هذه التجارة وفي حالة عدم وجود هذه الاتفاقيات يكون مفهوم التجارة الدوليه أقرب ألي لغة الاقتصاد وليس القانون . تجدر الاشارة الي أنّ كل من التجارة والاقتصاد وجهان لعمله واحدة وذلك فيما يتعلق بالتأثير الكبير علي العلاقات بين الدول .
والتجاره في تقديرنا تجارتان أحدهما داخليه تتم داخل اقليم الدوله والثانيه خارجيه تتجاوز أقليم الدوله الي دوله أخري تشمل المبادلات في الاموال والخدمات بين الدول والأمم.
وهنالك رأي آخر يري عدم اخضاع عقد التجاره الدوليه لأي أحكام قانونيه يكون مصدرها النظم القانونية الوطنيه أو القانون الدولي العام .
ونري أنّه ليس هنالك مايمنع من تعريف كل عقد دولي من عقود التجاره الدوليه علي حده فعقد البيع الدولي يمكن تعريفه بأنه :(البيع الذي يكون محلّه أموالاً منقوله أو أموالاً تم إعدادها للنقل بين دولتين أو أكثر) . وهذا يمتد أيضاً ليشمل عقود النقل الدولي فدوليتها تكون إذا تعدى النقل حدود دولة إلي دولة أخرى .
كما ذهب البعض إلي أنّ التجاره الدوليه بأنها تعني : ( تبادل السلع والخدمات بين الدول التي تتوافر فيها مع الدول التي تفتقر لها، سواء قامت بها الدوله نفسها أو مواطنوها الطبيعيون أو الاعتباريون) ( ) . وهي بذلك تشمل مجموع الصادرات من سلع وخدمات . سواء كانت منظوره أو غير منظوره كحركة السفر والسياحه والخدمات المصرفيه الدولية وغيرها.





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق